قوله : « عدا ما استثني » المرادُ به هو شَجَرُ النخلِ والفواكه والإذْخِرِ وعودَي المَحالَةِ ، وما يَنْبُتُ في ملكه وما يَبِسَ من الشجرِ.
قوله : « وفي الكبيرة بقرة » المشهور : وجوب الكَفّارةِ على التفصيل المذكور (١) ، والمستَنَد ضَعِيفٌ.
ص ١٨٣ قوله : « لزمه دم شاة » المرادُ به فيما لا نصّ في فِديَتِه ، كلُبْسِ الخُفّ وأكلِ لَحْمِ البَطّةِ والإوَزّةِ ، وإلا وجب مقدّرة.
__________________
(١) انظر جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ؛ ولتوضيح المطلب راجع كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤١٤.