منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ ثبتت الشفعة.
قوله : « وقال المرتضى : تثبُت » (١) إن كان الموقوف عليه واحداً ، تثبُت ، وإلا فلا.
قوله : « إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما » مع قبولهما القسمة ، وإلا فلا.
قوله : « ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري » ويتحقّق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، كسفرٍ من العِراق إلى الشام ، ونحو ذلك.
والمَرجِع فيه إلى العرف.
قوله : « أو أفاق المجنون فله الأخذ » إن لم يكن تركه أصلح ، وإلا فليس له ذلك.
ص ٣٧٣ قوله : « كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته » وقت العقدِ.
قوله : « وللشفيع المطالبة في الحال » والمرجع في ذلك إلى العرف ، فلا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبةً ، ولا تقديمها على صلاةٍ حضر وقتها ، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.
فلو كان في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف القطع على خلاف العادة.
وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما ، رجوعاً في كلّ ذلك إلى العرف.
ومنه تشييع المؤمن والجِنازَة وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة المريض ، ونحوه ممّا لم تجرِ العادة به بالإعراض عنه.
قوله : « ولو كان لعذر لم تبطل » ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفوريّةِ.
قوله : « أمّا لو شَهِد على البائع أو بارك للمشتري » الأصحّ أنّ الشهادةَ على العقد لا تُبْطِلُ
__________________
(١) الانتصار ، ص ٤٤٨ ٤٤٩ ، المسألة ٢٥٦.