الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأمّا لو بارك : فإن كان قبل البيع لم يضرّ ، وإن كان بعده بطلت ؛ لمنافاته الفوريّة.
قوله : « قال الشيخ : الشفعة لا تُورَث »
(١) الأصحّ أنّها تُورَث ، وتراعى في أخذ الوارث الفوريّة كالمورّث.
قوله : « ولم تسقط » أي الجميع على الأقوى.
__________________
(١) النهاية ، ص ٤٢٥ ٤٢٦ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، المسألة ١٢.