قوله : « وزخرفة المساجد » بالذهب.
قوله : « ولا بأس بالأُجرة على عقد النكاح » بأن يكون وكيلاً لأحدِ الزوجين أَو لهما ، أمّا إلقاء الصيغة على المتعاقِدَين فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه إجماعاً (١).
قوله : « ككسب الصبيان » المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاشِ إذا اشتراه من الوليّ.
ص ١٩٧ قوله : « ومن المكروه : الأُجرة على تعليم القرآن » إذا لم يكن واجباً عيناً أو كفايةً.
قوله : « لا بأس ببيع عِظام الفيل » سئل موسى الكاظم عليهالسلام عن بيع عِظام الفيل ، فقال : لا بأس ، لأنّه كان لأبي منه مشْط (٢).
ص ١٩٩ قوله : « أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول » لا تَرْتِيبَ بين الإيجاب والقبول على الأقرب.
قوله : « ويُقَوّمان ثمَّ يقَوّم أحدهما » المراد أنّه مع تقويمهما ثمَّ يُقَوّم أحدهما ثمَّ تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
ص ٢٠٠ قولهك « ولا يجوز بيع سمك الآجام ؛ لجهالته » الأصحّ أنّ المجهول إذا ضُمّ إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم ، صَحّ البيع ، وإن كان هو المجهول لم يصحّ.
قوله : « وكذا أصواف الغنم » الأصحّ جواز بيع الصوفِ والشعرِ والوَبَرِ مع المشاهَدةِ منفرداً ، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصوداً بالبيع.
قوله : « وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً » الأقوى التحالف وبطلان البيع.
قوله : « فالمستحبّ : التفقّه فيه » (١١) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.
قوله : « والإقالة لمن استقال » (١٢) بائعاً ومشترياً.
ص ٢٠١ قوله : « والتكبير » (١٣) ثلاثاً ، وليكن بعد الشراء.
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٧.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٥٨٥.