أحدٌ من المخالفين ويخاف على نفسه الشنْعَةَ بتركه (١).
والأصحّ وجوب صَرْفهِ فيها مطلقاً.
ص ١٨٦ قوله : « جازت له المرابَطَةُ » إن كان بجُعالة.
قوله : « أو وجبت » إن كان بإجارةٍ.
قوله : « فلا يذفّف على جريحهم » التذفيف بالذّال المعجمة والمهملة على الجَرِيح بمعنى الإجهاز عليه (٢).
ص ١٨٧ قوله : « والهِمّ على الأظهر » الخلاف في الهِمّ ، والأصَحّ أخذها (٣) منه مطلقاً.
قوله : « ولا يضربوا ناقوساً » الناقوس : خَشَبَتان يَضْرِبونَه أوقاتَ الصلواتِ (٤) بَدَلَ الأذانِ والإقامةِ عندنا.
قوله : « وبما أحدثوه في أرض الصلح » والمعتبر هنا محلّه لا جَمِيعُ البلدِ ، ولو بنوا في أرض منْفَرِدَةٍ فلا حَجْرَ.
قوله : « بنيانه فوق المسلم » ولا يساويه على الأصحّ.
ص ١٨٨ قوله : « إلا لمتحرّف » المراد بالمتحرّفِ الانتقالُ من حالة إلى أُخرى ، فهي أدخل في تمكّنِه من القتال ، كطلب سعَة الموقِفِ ، واستدبار الشمس ، ونحو ذلك.
قوله : « أو متحيّزٍ
أي المنضمّ إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك ، وكونها غير بعيدة بحيث يَخْرُجُ بالتحيّزِ إليها عن كونِه مقاتلاً.
قوله : « بإلقاء السمّ » إن رُجي الفتحُ بدونِه ، وإلا جاز ، لكن يكره.
ص ١٨٩ قوله : « ويحرُمُ التمثيل » (١١) مثل جدع الأنف وقطع الأُذن.
والمراد بالغَدْرِ مخالفةُ مقتضى الأمانِ بعده. وبالغُلُولِ السَّرقةُ منهم.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨ ٩ ؛ النهاية ، ص ٢٩١.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، « ذفف ».
(٣) أي الجزية.
(٤) المصباح المنير ، ص ٦٢١ ، « نقس ».