ص ١١٤ قوله : « السوم » المَرْجِعُ في السومِ والعَمَلِ إلى العرفِ ، فلا يُؤَثّرُ اليَومُ في السنَةِ ولا في الشهْرِ.
قوله : « أقلّها الجذع من الضأن » الجَذَعُ هو ما كَمَلَ سِنّه سَبْعَةَ أشهرٍ إلى سَنَةٍ.
قوله : « وبنت المَخاضِ » المَخاضُ بِفَتْحِ الميمِ اسمٌ للحوامِلِ ، والواحِدة خَلِفَةٌ (١) ، ومنه سُمّيَتْ بِنْتُ المَخاضِ ، أي مِن شَأنِها أن تكُونَ حاملاً سواء أُلقِحَتْ أم لا.
قوله : « وبنت اللَّبُونِ » اللَّبُونُ بفتح اللام ، أي ذاتُ اللَّبُونِ ولو بالصلاحِيَةِ. والحِقّة بكسر الحاء : الأُنثى من الإبلِ إذا مضى لها ثَلاثُ سِنِينَ فاستَحَقّت الحَمْلَ والفَحْلَ.
ص ١١٥ قوله : « ولا تُؤخَذُ الربّى » الرّبّى بضمّ الراء وتَشْدِيدِ الباء : وهي المَعْزُ الوالِدُ عن قرْبٍ كالنفساءِ من النِّساءِ (٢) ، فالمانِعُ من إخراجِها كَونُها مَرِيضةً ، ولا تُجْزِئ وإن رَضِي المالِكُ.
قوله : « ولا المَرِيضَة » هذا إذا كان في النِّصابِ صَحِيحٌ أو فَتيّ أو سَلِيمٌ من العوارِ (٣) ، أمّا لو كان جَمِيعُه كذلك ، أجزأ الإخْراجُ منه.
قوله : « ولا تُعَدّ الأكولة » الأَصَحُ أنّ الأكُولَةَ تُعَدّ ولكن لا تُؤْخَذُ ، وكذا يُعَدّ الفَحْلُ الزائدُ عن العادَةِ لتِلكَ الماشِيَةِ.
قوله : « ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون » إنّما يَجُوزُ ذلك في شاةِ الإبلِ ، أو المدفُوعِ من جِنسِ النِّصابِ.
قوله : « لا يُجْمَعُ بين مُتَفَرّق في الملكِ » بمعنى أنّه لا يَضُمّ مالاً لِشَخْصَينِ ويُخْرِجُ منهما الزكاة مع بلوغِهما معاً النِّصابَ وعَدَمِ بلوغِ كلّ منهما منفرداً.
ومعنى عَدَمِ التفْرقَةِ بين المجتمع في الملكِ أَنّه لا يكون لكلّ واحِدٍ حكمٌ بانفراده ، بل يعتبرهما مجتَمِعَينِ تقديراً ثُمَّ يُرَتّب عليهما الحكم.
ومعنى الخُلْطَةِ التي لا اعتبارَ بها أنّه إذا اجتمَعَتْ نَعَمُ جَماعَةٍ في مَسْرَحٍ واحِدٍ ومُراحٍ واتّحَدَ فَحْلُها وحِلابُها ومِحْلَبُها ، لا يُفيدُ ذلك ضَمَ بَعْضِها إلى بَعْضٍ عندنا ، بل لكلّ
__________________
(١) راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٠٥ ، « مخض ».
(٢) الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣١ ، « ربب ».
(٣) العوار مثلّثة : العيب. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، « عور ».