ملكِ واحدٍ منها حكمُ نفسِه.
قوله : « يكون قدر العَشَرَة سبعة مثاقيل » ويكون المثقالُ درهماً وثَلاثَةَ أسباعِ درهمٍ ، والدرْهَمُ نصْفُ مثقالٍ وخُمسُه.
قوله : « ولم تجب لو كان غائباً » إلا أن يكون في يَدِ وَكِيلِه فَتَجِبُ.
ص ١١٧ قوله : « وما يُسقى سَيْحاً » المرادُ بالسيْح : الجارِي (١) ، والبَعْلُ : ما يَشْرَبُ بِعروقِهِ. والعذْي بكسر العين المهملة : ماء المطر (٢) ، والدوالي : جمع دالية ، وهي الدولاب (٣). والنواضح : جمع ناضِحَة ، وهو البَعيرُ الذي يُستَقى عليه.
قوله : « ولو اجتمع الأمران حُكم للأغلَبِ » المعتَبَرُ في الأغْلَبِ والتساوِي النَّفْعُ والنمُوّ ، لا العَدَدُ على الأقوى.
قوله : « والزكاة بعد المئونة » المراد بالمئونة ما يَفْتَقِرُ إليه الزرْعُ عادةً ، كالحرثِ والحَفْرِ والحَصادِ ونقصِ الآلات والبَذْرِ.
ويُعْتَبَرُ النصابُ بَعْدَ المؤونَةِ المتقَدّمَةِ على بدوّ الصلاحِ ، والمتأخّرةُ عنه مستثناةٌ ، ولكن لا تَثْلِمُ النِّصابَ فيُزَكّى الباقي وإن قَلّ.
قوله : « دراهم أو دنانير » إن كان أصله ، فإن بَلَغَ به نِصاباً استحبّ ، وإلا فلا.
قوله : « عن العَتِيقِ » العَتِيقُ كَرِيمُ الأبَوينِ ، والبِرْذَون غَيْرُه ، سواء كان كَرِيمَ الأبَوَينِ خاصّةً وهو الهَجينُ ، أو الأُم خاصّةً وهو المُقْرِفُ ، أو انتفى عنه الكَرَمُ من الطرَفَينِ وهو البِرذَون بالمعنى الأخَصِ.
قوله : « وتعتبر شرائط الوجوب فيه كلّه » أي يَمْتَدّ استِقْرارُ الوُجُوبِ بكَمالِ الثاني عَشَرَ لا مُطْلَقُ الوُجُوبِ ؛ لأنّه يَحصُلُ بِدُخُولِ الثاني عَشَرَ ، وبِكَمالِه تَعَيّنَ الدَّفْعُ.
ص ١١٨ قوله : « جاز تأخيرها شهراً أو شَهْرَين » الأَصَحُ جوازُ تأخِيرِها شهراً أو شَهْرَينِ للبَسْطِ على الأصنافِ ، ولانتظارِ ذي المَزِيّةِ كالقَرابةِ والجارِ والأشدّ حاجةً والعَدْلِ.
قوله : « ولو تَغَيّر حال المستحق » يَتَحقّقُ تَغَيّرُ حالِهِ بِخرُوجِه عن الاستِحْقاقِ ولو بالغَناءِ
__________________
(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٧.
(٢) راجع الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٤٢٣ ، « عذى ».
(٣) الدولاب : المنجنون التي تُديرها الدابّة ، فارسيّ معرّب. المصباح المنير ، ص ٢٤٠ ، « دلب ».