بِنمائِها ، لا بأصلِها ولا بِهما.
قوله : « ويَضْمَنُ لو نَقَلَها مع وجودِه » الأَصَحُ جَوازُ نَقْلِها بِشَرْطِ الضمانِ خُصُوصاً للأفضلِ أو للتعْمِيمِ.
قوله : « ولا ثَمَرَة مهمّة في تَحقيقهِ » لاشتِراكِهما في الاستِحقاقِ من الزكاةِ ، والأَصَحّ أنّ المسكِينَ أسْوأ حالاً من الفَقِيرِ ، والبائِسَ أَسْوأُ حالاً منهما. وتظهر الفائِدَةُ في النَّذْرِ والوَصيَةِ والوَقْفِ لأسوئِهما حالاً.
قوله : « ولا يُمْنَع لو ملك الدار » مع كونِها لائقةً بحالِه ، فلو زادَتْ قَدْراً أو وَصْفاً عن حالِه ، تَعَيّنَ بَيْعُها أو الاعتِياضُ عنها بما يَلِيقُ به ، وصَرْفُ الزائد في النَّفَقَةِ ، وكذا القَولُ في الخادِمِ.
قوله : « وكذا يُمْنَعُ ذو الصنْعَةِ » يُعْتَبَرُ في الصنْعَةِ والاكتسابِ كونُهما لائِقَينِ بحالِهِ ، ولا يُكَلّفُ الرَّفِيعُ بِبَيعِ الحَطَبِ والحَرْثِ وإن كان يَقْدِرُ عليه ، ولو اشْتَغَلَ عن التكَسّبِ بِطَلَبِ علْمٍ دينيّ ، جاز له أخْذُ الزكاةِ وإن قَدَرَ عليه لو تَركَ إذا لم يمكنه الجَمْعُ.
ص ١١٩ قوله : « والعاملون » أي الساعُونَ في تَحْصِيلها وتَحصِينِها بأخْذٍ وكتابةٍ وحِسابٍ وقِسْمَةٍ وحِفْظٍ ورعيٍ ، ونَحْو ذلك.
قوله : « تحت الشدّةِ » المرجِعُ في الشدّةِ إلى العُرفِ ، ولا بُدّ فيه من صِيغَةِ العِتْقِ بعد الشراء ونِيّةِ الزكاةِ مقارَنةً للعِتْقِ.
قوله : « جاز ابتياع العبد ويعتق » بل يجوز العتق من الزكاة مطلقاً.
قوله : « جاز القَضاء عنه حيّاً ومَيّتاً » أشار بذلك أنّ واجِبَ النَّفَقةِ إنّما يعطى المؤونَةَ والمَسْكَنَ ونحوَهما ، أمّا ما عَلَيه من الدّيْن فلا يَجبُ قضاؤه على مَنْ تَجِبُ عليه النَّفَقَةُ ، فيجوز أن يعطيه من الزكاةِ ما يَقْضِي به ، وأن يَقْضِيَ عنه مَيّتاً ، وكذا يجوز أن يُعْطِيَ نَفَقَةَ الزوجَةِ.
قوله : « ولو كان غنيّاً في بلده » ويُشْتَرَطُ فيه العَجْزُ عن الاستِدانَةِ على ما في بَلَدِه ، أو عن بَيْعِ شيء مِن مالِه ونَحْوه.
ص ١٢٠ قوله : « ويعطى أطفال المؤمنين » ويُسَلّم إلى وليّه أو إلَيهِ بأمْرِ وليّه.