قوله : « العَدالةُ ، وقد اعتَبَرها قوم » (١) لا تُعْتَبَرُ.
قوله : « وقيل : لا يتجاوز قدر الضّرُورَةِ » (٢) المراد بالضّرُورَةِ قُوتُ يَومِه ولَيلَتِه لا مؤونَةُ السنَةِ ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ من الخُمْسِ ما زاد على السنَةِ وهو حَقّه ، فكيف المشروط بالضّرورَةِ! وهذا هو الأجْوَدُ.
نعم ، لو لم تَنْدَفِع الضرُورَةُ بقُوتِ اليومِ بأن لا يَجِدَ في اليومِ الثاني ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ عادةً ، صحّ له أخذُ ما تَنْدَفِعُ به ، فلو وَجَدَ الخمسَ قَبْلَ فَنائِه ، ففي وُجُوبِ ردّه نظر.
قوله : « وتَحِلّ لموالِيهم » أي عَبِيدِهم وإمائِهم المُعْتَقِينَ مع فَقْرِهم.
قوله : « ولو بادرَ المالكُ بإخْراجِها أجْزَأتْه » لا تجزئ مع طَلَب الإمامِ ؛ لأنّها عِبادَةٌ ، وهو حينئذٍ منهيّ ، والنهي في العِبادَةِ يدلّ على الفَسادِ.
قوله : « ومع فقدِه إلى الفقيه المأمون » المرادُ بالفقيه حيث يُطْلَق على وجه الوِلاية الجامعُ لشرائِط الفتوى. وبالمأمون مَنْ لا يَتَوَصّل إلى أخذِ الحقوقِ مع غنائهِ عنها بالحِيَلِ الشرْعِيّةِ.
ص ١٢١ قوله : « ولو تلفت » بِخِلافِ ما لو قَبَضَها الوكيلُ.
قوله : « استحبّ عزلها » وتكون في يدِه أمانةً ، فلا يَضْمَنُها لو تَلَفَت بغيرِ تَعَدّ أو تَفْريطٍ ، وليس له إبدالُها بَعْدَ ذلك.
قوله : « والإيصاء بها » مع عدمِ ظَنّ الموتِ ، ومعه يَجِبُ.
قوله : « وقيل : ما يجبُ في الثاني » (٣) هذا التقديرُ على سَبِيلِ الاستِحبابِ دونَ الوجوبِ على الأصح.
قوله : « بمِيراثٍ وشبهه » مِن شِبْهِهِ شِراءُ الوَكيلِ ودَفْعُه إليه من دَيْنِهِ مع موافَقَتِه للدّيْنِ في الجنسِ والوصفِ.
قوله : « دعا لصاحِبِها » (١١) الأفْضَلُ أن يَقُولَ القابِضُ : أجَرَكَ اللهُ فيما أعْطَيتَ ، وبارَكَ لك
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٤٢ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ١٨٥.
(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٤٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ١٨٧.
(٣) القائل هو السيّد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات الثالثة ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ج ١ ، ص ٢٢٥ ، المسألة السابعة والعشرون.