وإلا أُقرع.
قوله : « يستحبّ للأب أن يُطْعِم أباه » الضابط أنّه تستحبّ لهما طعمةُ (١) أقلِّ الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس ، فلو كانت أُمّ مع بنت أُطعمت نصف سدس.
ص ٣٨٩ قوله : « استحبّ له طعمة الجدّ والجدّة » كما لو خلّف أبوين وإخوةً استحبّ للأب الطعمة خاصّةً ، ولو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للأُمّ الطعمة خاصّةً.
قوله : « أو أربع أخوات فما زاد » والخَناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكوريّة فيهم.
قوله : « وفي القتلَة قولان » لا بدّ من انتفاء موانع الإرث جميعاً.
قوله : « ولو اجتمعت الكَلالات » المراد بالكَلالة [ مَنْ كان ] (٢) من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده ، وذلك مَنْ عدا الإباء والأولاد. وقيل : غير ذلك.
ص ٣٩٠ قوله : والآخر : يردّ على الفريقَين » الأصحّ اختصاص كلالة الأب بالردّ ؛ لقيامهم مقامَ كَلالة الأبوين ؛ ولدخول النقص عليهم ؛ وللرواية عن الباقر (٣) عليهالسلام.
قوله : « فيصحّ مِن مائة وثمانية
أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، وسِهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء الأُم أربعة ، وبينهما تباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ ستّةً وثلاثين ، ثمَّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائةً وثمانيةً.
ص ٣٩١ قوله : « إلا ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأبٍ فابن العمّ أولى » ولا تتغيّر الحال بتعدّد أحدِهما أو تعدّدهما ، ولا بدخول الزوج والزوجة ، وتتغيّر بالذكوريّة والأُنوثيّة ، فلو كان بدل العمّ عمّةً أو بدل ابن العمّ بنتاً ، مُنِعَ الأبعد.
قوله : « ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته » وتصحّ من مائة وثمانية ؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، وسِهام أقرباء الأُم أربعة ، وسِهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، وبينهما
__________________
(١) قال ابن الأثير في النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٦ : الطعمة بالضمّ : شبه الرزق ، يزيد به ما كان له من الفيء وغيره. وجمعها طُعَم.
(٢) أضفناه من حاشية الإرشاد. راجع غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٥٦٧.
(٣) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٢٢ ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح ١١٥٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٨ ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ، ح ٦٣٧.