قوله : « والسدس » كزوجة وواحد مِن كَلالة الأُم.
قوله : « ولا يجتمع الربع مع الثمْن » لأنّ الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد ، والثمن نصيبها معه ، فلا يجتمعان.
قوله : « ويجتمع الربع مع الثلثين » كزوجة وأُختين.
قوله : « والثلث » كزوجة وأُمّ.
قوله : « والسدْس » كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
قوله : « ولا يجتمع مع الثلث » لأنّ الثمْن حقّ الزوجة مع الولد ، والثلث حقّ الأُم لا معه.
قوله : « ولا الثلث مع السدس تسميةً » إنّما قال : تسمية لأنّه قد يجتمع معه لكن لا تسميةً بل اتّفاقاً ، كزوج وأبوين والأُمّ محجوبة بالإخوة ، فللزوج النصف وللأُمّ السدس ، والباقي وهو الثلث للأب ، لكنّه بالقرابة لا بالتسمية.
قوله : « التعصيب (١) باطل » التعصيب : هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعَصَبَة الميّت ، وهم المنتسبون إليه من جِهة الأب ، كما إذا خلّف الميّت بنتاً واحدةً وله أخ ، أو أُختاً واحدةً وله عمّ ، فإنّ نصفَ التركة الزائد عن فرض الأُنثى للأخ أو العمّ عند المخالف. وعندنا يردّ على ذات الفرض أو ذوي الفروض ؛ لأنّه أُولوا الأرحام ، ولإجماع أهل البيت عليهمالسلام (٢).
قوله : « لا عَولَ في الفرائض » العول في الفرائض : زيادة السهام عن التركة (٣) ، وهو ضدّ التعصيب ، كأُختين وزوج ، فإنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف ، فقد زادت السهام سدساً عن التركة ، فعندنا يدخل النقص على مَنْ يتقرّب بالأب كالبنات والأخوات ؛ لتواتر الأخبار (٤) عن أهل البيت وإجماعهم عليه (٥). وعند المخالف يُوَزّع النقص على الجميع.
__________________
(١) قال الخليل في العين ، ج ١ ، ص ٣٠٩ : العصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولدٍ ولا والدٍ. فأمّا في الفرائض فكلّ مَنْ لم يكن له فريضة مسمّاة فهو عَصَبَة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقّت العصبة.
(٢) كما في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، المسألة ٨٠ ، والتنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.
(٣) في العين ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، والصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٨ : العول : ارتفاع الحساب في الفرائض.
(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٨ ٩٦٠ ، باب إبطال العول.
(٥) كما في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، المسألة ٨١ ؛ الإعلام ( ضمن مصنّفات المفيد ) ج ٩ ، ص ٦٧.