قوله : « إلا أن يتعلّق بالأجل غرض » إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حلّه فيكون موقوفاً.
ص ٢٥٣ قوله : « وعلى الوكيل مهرها » المشهور أنّ على الوكيل مع دعوى الوكالة نصفَ المهر ، ومع عدمها فلا شيء. والأصحّ أنّه لا شيء عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلّق الزوج قبل الدخول ، لَزِمَه النصف.