يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الأُولى من ستّةٍ ، ونصيبُ الابن أربعةٌ ، وسِهامُ ورثتِه ستّةٌ توافقتا بالنصف ، فتضرب ثلاثة في ستّة ، تبلغ ثمانيةَ عَشَر ، للابن اثنا عَشَر ، تنقسم على ورثته.
وما ذكره المصنّف من اعتبارِ التناسبِ بين الفريضتَين ليس بجيّدٍ ، وإنّما المعتبر ما ذكرناه.
قوله : « فما بلغ صحّت منه الفريضتان » كالأبوَين وابنٍ ، ثمّ مات الابن وترك ابنين وبنتاً ، فنصيبُه أربعةٌ في الفريضة الأُولى ، وسِهام ورثته خمسة ، فتضرب خمسةً في ستّة تبلغ ثلاثين.