قوله : « ولا المؤوف (١) اللسان بالسليم » ويَجُوزُ بِمِثلِه مع اتِّفاقِ موضِعِ آلافةِ إذا عَجَزا عن التعَلّمِ أو ضاق الوَقْتُ.
قوله : « وصاحب المسجد والمنزل » هو الإمامُ الراتِبُ فيه ، وهذه الثلاثَةُ أولى من الهاشميّ ، والأَصَحّ أنّ مَرْتَبَةَ الهاشِمِيّ بَعْدَ الأفْقَهِ.
قوله : « والأغلف » مع عَدَمِ تَمَكّنِهِ من الخِتانِ ، فلو قَدَرَ وأهْمَلَ فهو فاسِقٌ ، ولا تَصِحّ صَلاتُه بِدُونِه وإن كان منفَرِداً.
قوله : « ومَنْ يكرهه المأمومون » (٢) بأن يُريدَ المأمُومُ الائِتمامَ بِغَيرِه ، فإنّه يُكْرَهُ للإمامِ حينئذٍ أن يَؤُمّ.
قوله : « والأعرابيّ بالمهاجرين » الأعْرابِي هو المَنْسُوبُ إلى الأعرابِ ، وهُمْ سُكّانُ البادِيَةِ. وَوَجْهُ الكَراهِيَةِ النَّصّ مع نَقصِهِ عن مَكارِمِ الأخلاقِ ، التي تُسْتَفادُ من الحَضَرِ. وفي حُكْمِه ساكِنُ القرى التي يَغلِبُ على أهْلِها الجَفاءُ والتبَعّدُ عن التخَلّقِ بالأخلاقِ الفاضِلَةِ.
ص ١٠٤ قوله : « جاز أن يَمْشِيَ راكعاً ليلتحق » بشرط أن لا يكُونَ المَشْيُ كَثيراً عادَةً ، وكونِ ذِكْرِ الركوعِ حالَ استِقْرارِه ، وكَونِ تَحْرِيمِه في مَوضِعٍ تَصِحّ القُدْوَةُ فيه.
قوله : « إذا كان الإمام في محراب داخل » في مَسْجِدٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُ رؤيةَ مَنْ عن جانِبَيْهِ مَنْ في داخِلِهِ.
قوله : « نقل نِيّتَه إلى النَّفْلِ وأَتَمّ ركعتين استحباباً » ولو خاف الفَوات بإكْمالِها ركعَتَينِ ، قَطَعَها بَعْدَ نَقْلِها إلى النافِلَةِ. والظاهرُ أنّه يَكْفي في ذلك كُلّه خَوفُ فَواتِ أوّلِ الصلاةِ.
قوله : « وكذا لو أدركه بعد السجود » لكن يَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيّةِ متى سَجَدَ معه ولو سَجْدَةً واحِدَةً ، وإلا لم يَجِبِ التجْدِيدُ ، وتُدْرَكُ فَضِيلَةُ الجَماعَةِ في الموضِعَين.
قوله : « تأخّرن وجوباً » مَبْنِيّ على تَحْرِيمِ التقَدّمِ والمُحاذاةِ ، وإلا استِحْباباً.
__________________
(١) المؤوف : الذي به آفة.
(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، باب مَنْ تكره الصلاة خلفه ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، باب الجماعة وفضلها ، ح ١١٠٥.