ما يُبْطِلُ الصلاةَ عَمْداً خاصّةً ، ولو فَعَلَ ما يُبْطِلُها عَمْداً وسَهْواً أعاد.
ص ٩٩ قوله : « أو السجود على الأعضاء السبعة » تُسْتَثْنى من ذلك الجَبْهَةُ ؛ إذ لا يَتحَقّقُ مُسمّى السجُودِ بدونها ، والإخلالُ بها في السجْدَتَينِ مبطِلٌ ، وفي إحداهما يُوجِبُ التدارُكَ مع سُجُودِ السهْوِ.
قوله : « مَنْ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ » بل يَرْجِعُ إليها ما لم يَصِل إلى حدّ الراكِعِ.
قوله : « ومَنْ ذكر قبل السجود أنّه لم يركع قام فركع » إن كان قد نَسِيَ الركوعَ حالَةَ القِيامِ بِحَيْثُ كان هُوِيّه لأجْلِ السجُودِ ، ولو كان نسيانُه له بَعْدَ أن هوى له ، قام مُنْحَنياً إلى حدّ الراكِعِ.
قوله : « ولو شكّ في فعل ، فإن كان في موضعه ، أتى به » الضابِطُ في جَمِيعِ أبوابِ الشكّ أنّه عِنْدَ عُرُوضِهِ يَجِبُ الترَوّي ، وإن غَلَبَ على ظَنّه شيء ، بنى عليه مطلقاً ، وإن تَساوى الاحتمالانِ ، لَزِمَهُ ما فُصّلَ.
ص ١٠٠ قوله : « ثمّ بركعتين من جلوس » وتَجُوزُ بدلهما ركعة من قيامٍ.
قوله : « ولا سهو على مَنْ كثر سهوه » تَتَحَقّقُ الكَثْرَةُ في السهْوِ في ثَلاثِ فَرائضَ مُتَوالِيَةٍ ، أو في فَرِيضَةٍ واحدةٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ ، أو في فَرِيضَتَين ، وحينئذٍ فَيَسْقُطُ حُكْمُ السهْوِ في الرابعِ ، فلا يَجِبُ به سُجُودُ السهْوِ لو كان يُوجِبُه قَبْلَ ذلك ، ولو شَكّ في فِعْلٍ بنى على وُقُوعِه وإن كان في مَحَلّه ، ويَبْني على الأكثرِ لو شَكّ في عَدَدِ الركعاتِ ، إلا أن يَسْتَلْزِمَ الزيادَةَ فَيَبْنِي على المُصَحّحِ ، ويَسْتَمِرّ حكمُ الكَثْرَةِ إلى أن تَخْلُوَ ثلاثُ فرائضَ منه فَيَزولُ حُكْمُ الكَثْرَةِ ، وهكذا.
قوله : « ولا على مَنْ سها في سَهْوٍ » كأن سها في سَجْدَتَي السهوِ عن ذِكْرٍ أو طُمَأنِينةٍ أو غَيرِهما ممّا يُتَلافى لو كان في الصلاةِ ، أو يُوجِبُ سَجْدَتَي السهْوِ ، فإنّه هنا لا يُوجِبُ شيئاً ؛ وكذا لو سها في صَلاةِ الاحتياطِ عن مِثلِ ذلك ، ولو تَيَقّنَ تَركَ ما يُبْطِلُ كالركنِ بَطَلَ.
ص ١٠١ قوله : « والحقّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة » الأصَحّ تَعَيّنُ الذِّكْرِ المذكورِ في