وإن فسخ قبل الشروع ، لا شيء له.
وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.
نعم ، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نَضّ المال ، فإنّ في وجوب الأُجرة تردّداً.
قوله : « صار الربح له » مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام : منْ ضمّن تاجراً فليس له إلا رأسُ مالِه وليس له من الربح شيء (١) ، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القِراض قرضاً لذلك ، عملاً بالرواية.
والأجود أنّ ذلك يكون مع قصد القَرض بأن يقول : خُذْه واتّجرْ به وعليك ضَمانه ، ونحوه ، وعليه تُحمل الرواية.
أمّا لو صرّح بالمضارَبَة كأن يقول : خُذْه مضارَبَةً ، ونحوه وعليك ضَمانُه ، فإنّه قِراض فاسد ، والربح تابع للمال ، فيكون للمالك.
قوله : « وفيه رواية بالجواز متروكَةٌ » (٢) لا عمل عليها.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، باب ضمان المضاربة. ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، باب المضاربة ، ح ٦٣٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، باب الشركة والمضاربة ، ح ٨٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، باب الشركة والمضاربة ، ح ٨٤٥.