قوله : « أُمّ الولد تعتدّ من وفاة الزوج » الذي زوّجها إيّاه مولاها ، وكذا من موت مولاها.
ص ٣١٥ قوله : « وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر » وإن لم تثبت به الوفاة ، لكن لا تتزوّج إلا بعد ثبوتها.