وقالت المرأة : بل على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الأصل هي المدّعية ؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم كلّ منهما على الأخر.
قيل : وكذا على التخلية ؛ لأنّها لو سكتت لم يعرض لها الزوج ، واستمرّ النكاح. وعلى الظاهر هو المدّعي ؛ لأنّ التقارن خلاف الظاهر (١).
قوله : « وإيراد الدعوى بصيغة الجزم » فيما لا يعسر الاطّلاع عليه ، كالسرقة ، وإلا لم يشترط على الأقوى ، ولا يتوجّه هنا ردّ (٢) اليمين على المدّعي.
ص ٤١٠ قوله : أشبهه : « الجواز » قويّ.
قوله : « فهو لمخرجه » إن أعرض مالكه جاز أخذه. ويجوز رجوع مالكه فيه ما لم يتصرّف.
قوله : « وفي الرواية (٣) ضعف » يمكن حملها على الإعراض عمّا لا يقذفه البحر لإياس منه ، فإن فرض ذلك صحّ أخذه ، وإلا فهو لمالكه ، ولا أُجرة للمخرج إلا أن يأمره المالك.
قوله : « ويمكن حمل ذلك على مَنْ خلط المال ولم يأذن له صاحبه » هذا الحمل ليس بجيّد على ما نقله في صدر الرواية (٤) أنّ حمله بخلطها في العبارة صفة للبضاعة ، وحينئذٍ لا يتوجّه خلط المال بغير إذن صاحبه ؛ لاقتضاء الأوّل إذنه فيه.
وأمّا حكم المسألة مع قطع النظر عن الرواية فهو أنّه إن خلطها بغير إذنه ضَمِن ، وإلا اعتبر التفريط.
قوله : « إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك » لأنّ الموضوع عنده مع دعاء الأجير إليه كوكيله ، فيده يده ، بخلاف الأوّل ، فإنّ الأُجرة في ضَمان المستأجر حتى يقبضها
__________________
(١) القائل هو الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ٢٦٧ ؛ وابن البرّاج في المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٤٨٣٤٨٢.
(٢) كلمة : « ردّ » لم ترد في نسخة « م ».
(٣) وهي رواية أُميّة بن عمرو عن الشعيري في مسألة السفينة. راجع تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٥ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٨٢٢.
(٤) وهي رواية حريز عن أبي عبيدة في مسألة البضاعة. راجع تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٧٩٩.