المعتدل كان أولى.
قوله : « المرويّ : أنّها تحرم » (١) يحرم الفعل دون الذبيحة.
قوله : « ونَخْع الذبيحة » هو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان ، والأصحّ تحريم الفعل دون الذبيحة.
قوله : « وقلب السكين في الذبح » وهو أن يُدْخِل السكّين في وسط اللحم ويَذْبَح إلى فوق ، فيقطع إلى الجلد.
ص ٣٥٩ قوله : « يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها » يحرم الفعل دون الذبيحة.
قوله : « ما يباع في أسواق المسلمين » المراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين ، ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلّط الحكّام.
قوله : « يجوز ابتياعه من غير فحص » لا واجباً ولا مستحبّاً وإن كان البائع غير معتَقدٍ للحقّ ما لم يحكم بكفره.
قوله : « ولا يعتبر في المُخْرِج الإسلام » لكن لا يحلّ ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيّاً يضطرب.
قوله : « ولا يشترط إسلام الأخذ » لكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيّاً يضطرب.
قوله : « ذَكاة الجنين ذَكاة أُمّه » وتجب المبادَرَةُ إلى إخراجه ، فلو كان بحيث لو بادر خَرَجَ حيّاً حَرُمَ بتركها إذا وجده ميّتاً.
قوله : « وقيل : يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح » (٢) لا يشترط.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، باب ما ذبح لغير القبلة. ، ح ٢ ٣ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، باب الصيد والذبائح ، ح ٩٧٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٥٩ ٦٠ ، باب الصيد والذكاة ، ح ٢٥١ ٢٥٢.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٥٨٤ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٠ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٣٦١.