والثاني : في مدّة الاستيفاء ، فإنّها هناك سنة وهنا سنتان.
قوله : « وقال المفيد : تستأدى في سنتين » (١) هذا هو المشهور (٢) ، والمستند غير معلوم.
ص ٤٥٨ قوله : « وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ » الوجه : مساواته للشهر في الاحترام وزيادة ؛ لتضاعُف كفّارة الصيد فيه على المُحْرِم.
ولا فرق في ذلك بين الذَّكَر والأُنثى ، والحُرّ والعبدِ ، والمسلمِ والكافرِ.
قوله : « ودِية المرأة على النصف من الجميع » ودِيَة الخنثى ثلاثة أرباع دِية الذكر ؛ لانّ ذلك نصف الدّيتين.
قوله : « كدِية المسلم الحُرّ » قويّ.
قوله : « حتّى يدفع العبدِ بِرُمّته » الرُّمّة بضمّ الراء قطعة من الحبل بالِيَةٌ. والجمع رُمَمَ ، ومنه قولهم : دَفَعَ إليه الشيء بِرُمّتِه.
واصلة أنّ رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه ، فقيل ذلك لكلّ مَنْ دفع شيئاً بجُملتِه (٣).
قوله : « وللمولى فكّه بأرش الجناية » بل بأقلّ الأمرَين.
ص ٤٥٩ قوله : « أو أُمّ ولد على التردّد » اللام في التردّد ظاهرة في العهد الذكريّ ، ولم يسبق له في هذا الكتاب كلام في جنايتها وتعلّق الأرش برقبتِها ، وأنّه هل يجوز تسليمها إلى المجنيّ عليه أم لا حتّى يكون هو المعهود؟ بل ولا سبق له تردّد في باب أُمّ الولد ، بل هو جَزَمَ أنّها لا تباع إلا في ثمن رقبتها.
نعم ، تردّد في المسألة في ( الشرائع ) (٤).
قلت : ويمكن كون اللام للعهد الذهنيّ ؛ إذ الخلاف فيها معهود في أذهان العلماء مشهور ، كاللام في ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج ، و( يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) (٥) ، وهو كثير.
__________________
(١) المقنعة ، ص ٧٣٦.
(٢) كما في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ٢٤٧.
(٣) كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٩٣٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٠ ، « ر م م ».
(٤) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٤٨.
(٥) الفتح (٤٨) : ١٨.