مقدار اجرة المثل لهذا العمل ، فإن كانت زائدة عن الثّلث توقف على إمضاء الورثة ، وفيه : أنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمّته ثمّ أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط الحج عنه وهذا ليس مالاً تملكه الورثة ، فليس تمليكاً ووصية وإنّما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة (١).
______________________________________________________
بل يرجع تعيينه لمثل ذلك إلى تعدّد المطلوب.
وقد استشهد في المتن بخبر علي بن سويد (١) ، والخبر على ما ذكره صحيح السند إلّا أن المذكور في السند ليس علي بن سويد ، بل هو إما علي بن مزيد كما في الفقيه (٢) أو علي بن فرقد كما في الكافي (٣) والتهذيب (٤) ، وعلى كل تقدير لم يوثق ، فتكون الرواية ضعيفة.
نعم لو علمنا بالخصوصية وأن الوصية على نحو التقييد تبطل في صورة التعذّر فلا مانع إذن من رجوع المال إلى الوارث. وأمّا قاعدة الميسور فقد عرفت غير مرّة أنه لا أساس لها ، على أنها مخدوشة في المقام صغرى لأنّ الجنس لا يعد ميسوراً للنوع.
(١) وقع الخلاف بين السيّد المصنف والمحقق القمي (قدس سرهما) في هذه المسألة.
اختار المصنف خروج الحج من أصل التركة وإن كان الحج ندبياً ولا يلحقه حكم الوصية ، وذلك لأنّ الحج عن الميت ليس مالاً تملكه الورثة ، وإنما هو ملك للميت على نحو خاص من الملكية غير قابل للانتقال إلى الوارث.
واختار المحقق القمي إجراء حكم الوصية عليه ، فيلاحظ مع الثّلث (٥) فإن كان بمقداره ينفذ وإن كان أزيد توقف على إمضاء الورثة ، بدعوى أنّ الموصي قد ملك
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٣٤٩ / كتاب الوصايا ب ٣٧ ح ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢١ / ١.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٨١.
(٥) جامع الشتات ١ : ٢٢٧ كتاب الصلح السطر ٢٩ ٣٠