.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : ما إذا علمنا بأن نظر المعطي وقوع الحج خارجاً من أي شخص كان فحينئذ لا ينبغي الشك في جواز أن يحج بنفسه ، نظير ما لو أعطى له مالاً ليدفعه إلى الفقراء وأحرزنا أن غرض المعطي إيصال المال إلى من يستحقه فلا ريب في جواز أخذه منه إذا كان فقيراً.
الثانية : ما إذا أحرز خلاف ذلك وأن غرضه استئجار شخص آخر وكان الآخذ واسطة في الإيصال ، فلا ريب في عدم جواز الحج بنفسه.
الثالثة : ما إذا شكّ في ذلك ولم يعلم أنه أراد الأعم أو خصوص الغير ، ظاهر المتن جواز الحج له بنفسه لأنه خص عدم الجواز بصورة العلم بإرادة الغير ، ثمّ احتاط في عدم المباشرة.
والظاهر عدم الجواز ، لأنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى إحراز الرضا والاذن ومع الشك لا يجوز التصرّف ، فلا بدّ من إحراز مراده وأنه أراد الأعم منه ومن غيره وإلّا فلا يجوز كما هو الحال في الصدقات والتبرعات.
وأمّا إذا أعطاه مالاً ليستأجر شخصاً معيّناً تعين إلّا إذا علم أن ذكره من باب المثال وبيان المورد.
ولو علم أنّ المعطي اشتبه في تعيينه لعدم أهليته وقابليته لنيابة الحج ذكر في المتن أنه يجوز إعطاء المال لغيره ، ولكن الظاهر عدم الجواز لعدم إحراز الرضا بإعطاء المال له واستئجاره ، نعم إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك جاز له ذلك.