.................................................................................................
______________________________________________________
يكن مستطيعاً لحج التمتّع فهل تجب عليه العمرة؟ أو من كان أجيراً وبعد الفراغ عن أعماله هل تجب عليه العمرة لتمكنه منها حينئذ أم لا؟.
المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات وهو الصحيح ، وذلك لأنّ ما دلّ على وجوب العمرة لا إطلاق
له بحيث يشمل المقام. والحاصل : بعد ما كانت العمرة على قسمين متمتع بها ومفردة ، ولم يذكر في الآية المباركة ولا في الرواية أن خصوص المفردة واجبة ، بل المستفاد من الأدلّة أن طبيعي العمرة في الجملة واجب على المسلمين كالحج ، وقد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتّع فرض النائي والمفردة فرض حاضري مكّة ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بإطلاق الروايات على وجوب العمرة المفردة بعنوانها وبخصوصها ، ولو شكّ في الوجوب فالأصل البراءة.
ولو فرضنا إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى المفردة والمتمتع بها وفرضنا شمولها للنائي والقريب وتمكن النائي من المفردة ، فإنه يمكن رفع اليد عن هذا الإطلاق بما دلّ على أنّ العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة ، ومعنى ذلك أن العمرة بنفسها غير واجبة والعمرة الواجبة إنما هي المرتبطة بالحج خرج من ذلك غير النائي أي حاضري مكّة فإنّ العمرة الثابتة في حقهم غير مرتبطة بالحج ، فيبقى النائي تحت إطلاق ما دلّ على أنّ العمرة مرتبطة بالحج.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال «وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة ، وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (١) وما نقله عن ابن عباس إمضاء له ، وفي صحيحته الأُخرى «قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٢) والمستفاد منهما أن العمرة الواجبة هي العمرة المرتبطة بالحج أي المتمتع بها ، ففي كل مورد ثبت الاستقلال فهو وإلّا فلا ، نعم العمرة المستحبة غير مرتبطة بالحج ، ويستحب الإتيان بها مطلقاً من
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٦ / أبواب العمرة ب ٥ ح ٧.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٤٠ / أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٢.