.................................................................................................
______________________________________________________
فأذن لهم أن يدخلوا حلالا» (١) والمجتلبة هو الذي يجلب الشيء مما يحتاج إليه أهل البلد من خارج البلد ، ولا يختص ذلك بالأرزاق والأطعمة بل يشمل مثل الجصاص الذي يأتي بالجص من الخارج ونحو ذلك من حوائج النّاس.
ثمّ إن ظاهر المشهور حمل ما في الصحيحة على المثال وذكروا أن المراد به كل من يتكرّر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطّابة ومن يجلب الحشيش والراعي وناقل الميرة. وعن كشف اللثام التصريح بجواز الدخول حلالاً للمتكرر دخوله في شهر واحد بحيث يدخل في الشهر الذي خرج (٢). وفي الجواهر أن الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر ، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر ويأتي بالعمل في شهر دون شهر دخل حلالاً ولا شيء عليه (٣).
والظاهر أن تجويز الدخول حلالاً لم يكن بعنوان المتكرر مطلقاً ، ولا نجزم بشمول النص لكل من يتكرر منه الدخول لعيادة المريض مثلاً ، أو كان هو مريضاً يكثر الدخول للمعالجة أو لغرض آخر. أو كان له ضيعة يأتي إليها متكرراً ، أو كان مدرساً يتكرر دخوله ونحو ذلك ويحتاج التعميم إلى كل من يتكرر منه الدخول إلى القرينة ولا قرينة ، بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالاً لكل من يأتي بحوائج البلد من ناقل الميرة والأطعمة وغيرها كالحطّاب والجصّاص والحشّاش وغير ذلك من حوائج النّاس ، وأمّا من كان له ضيعة يتكرّر لها دخوله وخروجه ، أو كان مريضاً ونحو ذلك ممّن يتكرّر له الدخول لأغراض شخصيّة أو غيرها فلا يشمله النص.
واستدلّ كاشف اللثام لتعميم الحكم لكل من يتكرّر منه الدخول بالحرج.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الإتيان بالعمرة في كل شهر مرّة واحدة لا حرج فيه ، نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرّة من الدخول وإن تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٢.
(٢) كشف اللثام ٦ : ٢٩٥.
(٣) الجواهر ١٨ : ٤٤٩.