.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يحج ، فإن قول السائل : «مات ولم يحج ولم يوص» (١) ونحو ذلك ينصرف إلى المسلم ولا يشمل الكافر الذي لا يتوقّع منه الحج ، بل لا يبعد جريان السيرة على عدم الاستنابة للكافر من زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لأنّ كثيراً من المسلمين كان أبواهم من الكفّار خصوصاً في أوائل الإسلام ، ولم يعهد أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) أو أحداً من الأئمة (عليهم السلام) يأمرهم بالنيابة عن والديهم.
وأمّا الثاني : وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيّاً أو ميتاً فيشكل عدم جواز النيابة عنهم ، إذ لا مانع من الإحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الإحسان إليهم بالصدقات والأعمال الخيرية ، لإمكان تقرّب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه هذا فيما إذا لم يكن معانداً لأهل البيت (عليهم السلام) كالكثير منهم خصوصاً المستضعفين منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت (عليهم السلام) ، وأمّا إذا كان معانداً فيدخل في الناصب الذي لا يحجّ عنه إلّا إذا كان أباً للنائب كما في النص (٢).
وربّما يتوهّم أنّ الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلماً بحسب الظاهر لاعتقاده النبوّة فلا تصحّ من الكافر أيضاً بطريق أولى ، لأنه ممّن حادّ الله ورسوله.
وفيه : أن الناصب المعاند لا ريب في كونه أخبث وأشد بعداً من الله تعالى ، وقد ورد في النص الصحيح أنّ الناصب لنا أهل البيت شرّ من اليهود والنصارى والمجوس (٣).
وبالجملة : إن تمّ انصراف أدلّة النيابة عن الكافر فهو ، والأصل عدم مشروعية النيابة عنه ، لأنّ الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعيتها والأصل عدمها ، وإن لم يتم الانصراف كما لا يبعد فلا بأس بجواز النيابة عنه لإمكان انتفاعه ولو بالتخفيف في عقابه في الآخرة.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحج ب ٢٨.
(٢) الوسائل ١١ : ١٩٢ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٠ ح ١.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢٠ / أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥.