.................................................................................................
______________________________________________________
شهراً يعتمر لكل شهر عمرة» (١) فإن المراد بذلك اثنا عشر شهراً هلالياً ، فإذا قيل بعد ذلك : «لكل شهر عمرة» معناه أن العمرة تقع في كل شهر هلالي وأن كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه وليس معناه اعتبار الفصل بثلاثين يوما. وعلى ما ذكرنا يجوز الإتيان بالعمرة في آخر شهر وبعمرة أُخرى في أوّل الشهر الذي يليه وإن كان الفصل بيوم واحد.
ويؤكد ذلك بأمرين :
أحدهما : ما في صحيح حماد الدال على عدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج : «قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً» (٢) فإنه من الظاهر أن المراد بالشهر فيه هو الشهر الهلالي لا مضي ثلاثين يوماً.
ثانيهما : ما في صحيح بريد الوارد في من أفسد عمرته ، قال : «وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» (٣) فإن المراد بالشهر الآخر هو الذي يحل برؤية الهلال لا مضي ثلاثين يوماً.
وبالجملة : المستفاد من النصوص أن كل شهر له عمرة وأمّا الفصل بمقدار الشهر أي مضي ثلاثين يوماً فلم يقدر في النصوص ، فإذا اعتمر في آخر يوم من شهر رجب له أن يعتمر في أوّل يوم من شهر شعبان ، وأمّا إذا اعتمر في أوّل يوم من رجب فليس له أن يعتمر في آخر يوم من رجب ، نعم لا بأس بالإتيان بها متكرراً في شهر واحد رجاءً وباحتمال المطلوبيّة الواقعيّة.
ثمّ إنّ المستفاد من النصوص إنّما هو عدم مشروعية إتيان العمرتين لشخص واحد
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٨.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٢٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.