.................................................................................................
______________________________________________________
وجود له وإنما هو ضم رواية إلى رواية أُخرى ، فإن الصدر من موثقة إسحاق بن عمّار (١) والذيل من خبر علي بن أبي حمزة المتقدّم ، فما صدر منه (قدس سره) اشتباه من قلمه الشريف فلا دليل على اعتبار الفصل بعشرة أيّام.
ومنها : ما دلّ على الفصل بسنة كما في صحيح الحلبي وحريز وزرارة ، ففي الأوّل قال (عليه السلام) : «العمرة في كلّ سنة مرّة» (٢) وفي غيره «لا تكون عمرتان في سنة» (٣).
ولكن لا يمكن الالتزام بمضمونها فإنه مقطوع البطلان ، للسيرة القطعية والروايات المتضافرة بل المتواترة الدالّة على استحباب العمرة في كل شهر ، فلا بدّ من طرح الروايات الثلاث أو حملها على عمرة التمتّع فإنها في كل سنة مرّة كما حملها الشيخ على ذلك (٤) ولا بأس به.
ومنها : ما دلّ على الفصل بشهر واحد ، وقد دلّت عليه الروايات الكثيرة (٥) ، وقد حمل بعضهم الروايات المتقدّمة المختلفة على اختلاف مراتب الفضل ، ومن ثمّ اختار صاحب الجواهر عدم اعتبار الفصل بين العمرتين وجواز الإتيان بها في كل يوم (٦) ولكن قد عرفت أن الأقوى بحسب المستند هو اعتبار الفصل بشهر واحد.
ثمّ إن المراد بالشهر هو ما بين الهلالين ، أي من أوّل رؤية الهلال السابق إلى رؤية الهلال الثاني إلّا إذا قامت قرينة على أن المراد به مقدار ثلاثين يوماً ، كما في عدّة الوفاة والطّلاق ونحوهما مما يكفي فيه التلفيق ويلزم فيه مضي مقدار الشهر.
ويدلُّ على كون المراد بالشهر في المقام ما ذكرناه موثق إسحاق : «السنة اثنا عشر
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٩.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٢.
(٥) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦.
(٦) الجواهر ٢٠ : ٤٦٦.