.................................................................................................
______________________________________________________
منها : ما دلّ على اعتبار الفصل بعشرة أيّام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام) : «ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ فقال : في كل عشرة أيّام عمرة» (١) والرواية ضعيفة بعلي ابن أبي حمزة وهو البطائني المشهور بالكذب.
وروى الصدوق بسند آخر عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «قال : لكل شهر عمرة ، قال وقلت له : يكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيّام عمرة» (٢) وهي كالأُولى ضعيفة بالبطائني.
وربّما يحتمل اعتبار رواية الصدوق لأنّ علي بن أبي حمزة الذي روى عنه الصدوق هو الثمالي الموثق ، لأنه (قدس سره) يروي عنه في كتابه ، ولكن يبعده أن الثمالي لا رواية له في باب الأحكام. على أن الصدوق ذكر في مشيخة الفقيه أن ما رويته عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن علي بن أبي حمزة (٣) ، ولا يمكن رواية البزنطي عن الثمالي لأنّ الثمالي من أصحاب الباقر (عليه السلام) والبزنطي من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام). هذا مضافاً إلى ضعف طريق الصدوق إلى علي بن أبي حمزة لأنه (قدس سره) يروي ذلك عن شيخه ابن ماجيلويه وهو ممّن لم يوثق ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ مجرّد كون الشخص من مشايخ الصدوق لا يوجب الوثاقة فإنّ بعض مشايخه من الضعفاء.
وأمّا ما رواه في الجواهر (٤) وعبر عنه بالموثق «السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة ، قال : فقلت : أيكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيّام عمرة» فلا
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٨ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ / ١٥٠٨ ، الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤١.
(٣) الفقيه (المشيخة) ٤ : ٨٧.
(٤) الجواهر ٢٠ : ٤٦٣.