وخبره عنه (عليه السلام) : سألته عن قول الله عزّ وجلّ (ذلِكَ) إلخ ، قال : لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت : فما حدّ ذلك؟ قال ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكّة دون عُسْفان وذات عِرق. ويستفاد أيضاً من جملة من أخبار أُخر ، والقول بأن حدّه اثنا عشر ميلاً من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف لا دليل عليه إلّا الأصل ، فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كل أحد والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور ، وهو مقطوع بما مرّ
______________________________________________________
ثمّ إنه قد ورد في الحاضر خبران يدلان على أن العبرة في الحضور إنما هو بدون الميقات لا بالمقدار المذكور وأن الحاضر من كان منزله دون الميقات.
الخبر الأوّل : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة» (١).
الثاني : صحيح حماد «في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكّة» (٢). ولكن لا يمكن العمل بهاتين الروايتين لعدم القائل بهما منا ومخالفتهما للمتسالم عليه بين أصحابنا فلا بدّ من طرحهما أو حملهما على ما دون المواقيت كلّها. هذا مضافاً إلى ضعف الخبر الأوّل سنداً ، لأنّ الموجود في السند على ما في الوسائل أبو الحسن النخعي وهكذا في التهذيب المطبوع حديثاً (٣) ، وفي بعض نسخ التهذيب أبو الحسين النخعي وهو لقب أيوب بن نوح بن دراج الثقة ، أمّا أبو الحسن فهو مجهول ، فيدور الراوي بين الموثق وغيره وتسقط الرواية بذلك عن الاعتبار.
وقد استدلّ على أنّ حدّ البعد الموجب للتمتع اثنا عشر ميلاً من كل جانب بوجوه.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٠ / أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٤.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٠ / أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩.