أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر والسفر أربعة فراسخ وهو كما ترى ، أو دعوى أنّ الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلاً ، وهذا أيضاً كما ترى ، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلاً منافية لظاهر تلك الأخبار ، وأمّا صحيحة حريز الدالّة على أن حدّ البعد ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها ، كما لا عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان والحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة.
______________________________________________________
الأوّل : العمومات الدالّة على وجوب التمتّع على كل مكلف كصحيحة الحلبي : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأنّ الله تعالى يقول (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فليس لأحد إلّا أن يتمتّع ، لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)» (١). والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور ، فمن كان فوق الحد يشمله العمومات.
وفيه أوّلاً : أن العمومات تخصص بما دلّ على التحديد بثمانية وأربعين ميلاً كصحيحة زرارة المتقدّمة.
وثانياً : أنّ العمومات لا إطلاق لها من هذه الجهة أي ثبوت المتعة على كل مكلف وإنما هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامّة القائلين بجواز الإفراد أو القرآن للنائي وهذه الروايات في مقام الرد عليهم وأن النائي لا يجوز له إلّا التمتّع.
الثاني : ما استدل به صاحب الجواهر (٢) بالآية وحاصله : أن موضوع التمتّع من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وموضوع الإفراد والقران هو الحاضر ، ومقابل الحاضر هو المسافر ، فمعنى الآية أن من أراد زيارة البيت الحرام ولم يكن حاضراً وصدق عليه المسافر فوظيفته التمتّع ، وإذا كان حاضراً ولم يصدق عليه عنوان المسافر
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٤٠ / أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٢.
(٢) الجواهر ١٨ : ٦.