كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة (١).
وإنّما الكلام في الحد الذي به يتحقّق الانقلاب (٢) ،
______________________________________________________
(١) الآفاقي إذا سكن مكّة فقد يتوطّن فيها وقد يجاورها ، وعلى كل تقدير فقد يكون مستطيعاً من الأوّل وقد يستطيع في مكّة فهذه صور.
أمّا المجاور الذي استطاع في مكّة فيبحث عنه تارة من حيث ما تقتضيه القاعدة. وأُخرى عما تقتضيه الروايات.
أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة وجوب حج التمتّع عليه ، لأنّ موضوع الحكم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ومن لم يكن من أهل مكّة ، وذلك صادق على المجاور ، فإنّه لم يكن من أهل مكّة ولم يكن أهله حاضري المسجد فيشمله حكم البعيد وإن استطاع في مكّة ، فلو كنّا نحن والآية المباركة لوجب عليه التمتّع.
وأمّا الثاني : فإن الروايات تقضي بإجراء حكم أهل مكّة عليه وانقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة ، وسنتعرض إلى الروايات فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) قد وقع الخلاف فيما يتحقق به الانقلاب ، فالمشهور أنه يتحقق بالإقامة في مكّة مدّة سنتين والدخول في السنة الثالثة. ونسب إلى الشيخ (١) وابن إدريس (٢) تحققه بإكمال ثلاث سنين والدخول في الرابعة ، ونسب إلى جماعة كالشهيد في الدروس (٣) بأنّه يتحقّق بإكمال سنة واحدة والدخول في الثانية ، وقواه صاحب الجواهر (٤). وسبب الاختلاف اختلاف الروايات.
أمّا ما نسب إلى الشيخ من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بالروايات.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠٨.
(٢) السرائر ١ : ٥٢٢.
(٣) الدروس ١ : ٣٣١.
(٤) الجواهر ١٨ : ٨٨.