ومن نيّته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتِّع ، لأنّ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجّة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتِّع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتِّعاً بعمرته إلى الحج ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبِّي منها» ، وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التروية» ، وفي قويّة عنه (عليه السلام) «من دخل مكّة معتمراً
______________________________________________________
التمتّع ، بل ذكر المصنف (قدس سره) أن الانقلاب قهري إذا بقي في مكّة وأتى بالحج من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها.
وهل يستحب له الإقامة ليحج ويجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حتّى يحج؟ وبعبارة اخرى : هل يستحب له أن يتمتّع بذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة أو إلى يوم التروية أم يجب عليه إذا أدرك يوم التروية؟
فعن المشهور الاستحباب ، وعن القاضي وجوب الحج إذا أدرك التروية ، وتتبدل عمرته إلى المتعة (١) ، هذا كلّه فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وأمّا إذا أتى بالمفردة في غير أشهر الحج فلا تتبدل إلى المتعة وإن بقي إلى زمان الحج ، ولم يقل أحد بوجوب البقاء عليه إلى الحج.
فيقع الكلام فعلاً فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ، فالمشهور استحباب التمتّع بها ، وحكي عن القاضي وجوب البقاء عليه إلى أن يحج متعة ولا يجوز له الخروج بعد التروية.
__________________
(١) المهذب ١ : ٢١١.