.................................................................................................
______________________________________________________
بالعمرة في أشهر الحج إله أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكّة حتى يقضي حجّه لأنه إنما أحرم لذلك» (١).
ويؤيدها أيضاً خبر موسى بن القاسم ، قال : «أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج» (٢).
والعمدة هي صحيحة يعقوب بن شعيب ، وأمّا الخبر الثاني فضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني والثالث بالإرسال.
الطائفة الثانية : ما دلّت على جواز الخروج كصحيحة عبد الله بن سنان : «قال (عليه السلام) : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمّ يرجع إلى أهله» (٣).
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الاولى هو الحمل على استحباب البقاء إلى أن يحج وأنه مرتهن بالحج وتكون عمرته حينئذ عمرة التمتّع.
الثالثة : الروايات المقيّدة وهي مختلفة ، ففي بعضها قيد البقاء إلى هلال ذي الحجة وأنه إذا بقي إلى هلال ذي الحجة ليس له الخروج من مكّة ، كما في رواية إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع النّاس» (٤).
والمستفاد منها أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار دخول هلال ذي الحجة ولم يرد بهذا العنوان في الأخبار إلّا هذه الرواية ، ولكنها ضعيفة بالحسين بن حماد الواقع في السند فإنه مجهول الحال ، فتوصيفها بالصحيحة كما في المتن غير صحيح فلا تصلح الرواية شاهدة للجمع بين الروايات.
وفي بعضها قيّد البقاء إلى يوم التروية ، وأنه لو بقي إلى يوم التروية ليس له الخروج ويتعيّن عليه الحج ، ففي صحيحة عمر بن يزيد : «قال (عليه السلام) : من اعتمر عمرة
__________________
(١) ٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ١٤ : ٣١٢ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٧ ، ٨ ، ١ ، ٦.