بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتّع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل بها ، لكن القدر المتيقن (*) منها هو الحج الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان حجة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار (**).
______________________________________________________
التروية إلى العراق وكان معتمراً» (١).
وفي الرواية وإن لم يصرح بجواز الخروج يوم التروية ولكن يظهر من استشهاد الصادق (عليه السلام) بقضية خروج الحسين (عليه السلام) أن ذلك من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وأن خروجه (عليه السلام) يوم التروية كان جائزاً في نفسه واستشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) دليل على جواز الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطراً كما في كتب المقاتل والتواريخ أم لا.
وأوضح من ذلك دلالة معتبرة معاوية بن عمّار ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والنّاس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج» (٢). وإنما كانت هذه الرواية أوضح باعتبار ذيلها «ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج».
والحاصل : لا ريب في أن المستفاد من الخبرين أن خروج الحسين (عليه السلام) يوم التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الاضطرار ، ويجوز ذلك لكل أحد وإن لم
__________________
(*) لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحج أيضاً.
(**) لا وجه لاحتمال الإجزاء للحج الاستئجاري ويحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم ، وأمّا في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر.
(١) ، (٢) الوسائل ١٤ : ٣١٠ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٢ ، ٣.