.................................................................................................
______________________________________________________
الضرورة للخروج في حاجة فليخرج محرماً بالحج ثمّ يمضي إلى عرفات ، فإن هذه الخصوصية تدل على لزوم إتيانهما في سنة واحدة.
والحاصل : لا يبتني الاستدلال بهذه الروايات على مجرّد الاحتباس في مكّة والارتهان بالحج حتى يرد عليه بأنه أعم من المدعى ، بل المنظور في الاستدلال بما في ذيل بعض الروايات من أنه لو اقتضت الضرورة للخروج لا يخرج إلّا محرماً للحج فإنّ هذا المعنى يدل بوضوح على عدم جواز الافتراق والتفكيك بين الحج والعمرة ولزوم الإتيان بهما في عام واحد.
الوجه الرابع : الأخبار الدالّة على أن عمرة التمتّع مرتبطة بالحج وأنه «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وشبك (صلّى الله عليه وآله) أصابعه بعضها إلى بعض» (١) بخلاف المفردة فإنها غير مرتبطة بالحج كما في الروايات المستفيضة (٢) ومعنى الارتباط أن مشروعية العمرة مرتبطة بمشروعية الحج ، فإذا أتى بالعمرة لا يجوز له تأخير الحج لأنه واجب فوري ، وإن لم يأت به فقد أفسد عمرته وإلّا لكان منافياً للارتباط ، وإذا أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحج لم تكن عمرته بمشروعة لعدم مشروعية الحج له حينئذ ، وإذا لم يكن الحج مشروعاً لا تكون العمرة مشروعة أيضاً لفرض ارتباطها به.
الوجه الخامس : الروايات الدالّة على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو بدخول يوم عرفة أو إلى زمان لم يدرك الحج (٣) ونحو ذلك ، فإن العمرة حينئذ غير مشروعة ويجعلها حجة وقد فاتته عمرة المتعة ، ولو كان الافتراق باتيانهما في عامين جائزاً لا وجه لفوات عمرة المتعة ، فيكشف ذلك عن لزوم إتيانهما في عام واحد.
الوجه السادس : قاعدة الاشتغال المعبّر عنها بقاعدة توقيفية العبادات كما في المتن.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ، ٢٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٥ / أبواب العمرة ب ٥ ، ٧.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١.