.................................................................................................
______________________________________________________
بها في السنة الأُولى ، فيكون الشك شكّاً في الأقل والأكثر باعتبار تقييد العمرة بإتيانها في السنة الآتية مقترنة للحج وعدمه ، والمرجع هو أصل البراءة عن التقييد ، لأنّ متعلق الواجب باعتبار التقييد يكون كالأكثر والأصل عدمه.
ولكن قد عرفت أنه لا ينبغي الريب في الحكم المذكور ويكفينا الوجوه المتقدّمة مضافاً إلى أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ثمّ إنه لا ينافي الوجوه المتقدّمة خبر سعيد الأعرج : «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة» (١) بدعوى أن المراد بالقابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة والحج في أُخرى.
ولكن هذه الدعوى ممنوعة ، فإن المراد من القابل فيه الشهر القابل لا العام القابل لأنّ الظاهر من قوله : «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل» بقرينة المقابلة بين الأشهر والقابل هو الشهر القابل ، يعني من تمتع في شوال أو ذي القعدة وأقام حتى يحضر الحج من الشهر القابل. نعم ، لو قال : من تمتع في هذا العام وأقام حتى يحضر الحج من قابل لكان ظاهراً في العام القابل. على أن الخبر ضعيف بمحمد بن سنان ، ومعارض بمجموع الروايات المتقدّمة الدالّة على إتيانهما في عام واحد.
وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاً سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها ، ومن دون فرق بين ما لو أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة القادمة ، فما عن الدروس من احتمال الصحّة لو بقي على إحرام عمرته إلى السنة القادمة (٢) لا وجه له أصلاً بعد فساد عمرته وإحرامه.
ثمّ المراد من السنة الواحدة ليس هو الفصل بمقدار السنة أي مضي مقدار اثنى
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٧٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ١.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٩ الدرس ٨٩.