.................................................................................................
______________________________________________________
الآمرة بتجهيز الصرورة عن الحي العاجز (١) ، فإن قوله : «عن رجل صرورة لم يحج» ظاهر في كون المنوب عنه حيّاً وإلّا لو كان ميتاً لقال عن ميت لم يحج ، فيكون الحكم بعدم الإجزاء حينئذ لأجل عدم صدور الحج منه بتسبيب من المنوب عنه.
مع أن الظاهر من تلك الروايات اختصاص الإجزاء بصورة التسبيب من الحي دون التبرع عنه ، ولم يظهر من هذه المعتبرة أن الحج كان بتسبيب من الحي ، ولو فرض إطلاقها وشمولها للحي والميت تقيد بمورد الحي ، فتكون النتيجة الإجزاء عن الميت بالتبرع عنه كما هو الحال في الحج المندوب وعدم الإجزاء في مورد الحج عن الحي ، لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له وإنما يسقط عنه فيما إذا كان بتسبيب وتجهيز من المنوب عنه ، وحيث لم يظهر من الرواية كون الحج الصادر منه بتسبيب منه لذا حكم بعدم الإجزاء.
والحاصل : مقتضى الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالّة على سقوط الحج عن الميت تبرّعاً (٢) حمل هذه الرواية على صورة الإتيان عن الحي من دون تسبيب منه.
الرواية الثانية : معتبرة بكر بن صالح ، قال : «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) : أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أُمي أيجزئ عنها حجة الإسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمه صرورة» (٣) ، والرواية كما ذكرنا معتبرة لأنّ بكر بن صالح وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات. والحكم بعدم الإجزاء المذكور في هذه الرواية إنما هو بالنسبة إلى المنوب عنه خاصّة ، بخلاف عدم الإجزاء المذكور في الرواية الأُولى فإنه بالنسبة إلى النائب والمنوب عنه.
وممّا تقدّم في الجواب عن الرواية الأُولى يظهر الجواب عن هذه من حملها على كون المنوب عنه حيّاً ولم يكن الحج الصادر بتسبيب منه.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٣ / أبواب وجوب الحج ب ٢٤.
(٢) الوسائل ١١ : ١٩٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٥.
(٣) الوسائل ١١ : ١٧٤ / أبواب النيابة في الحج ب ٦ ح ٤.