.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة : لا يستفاد من الروايتين كراهة استنابة الصرورة ، بل المستفاد من الروايات لزوم كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ، كما أن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة استحباب كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه ميتاً ، لما عرفت من أن ذلك مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة أبي أيوب المتقدّمة فكون النائب صرورة إما واجب أو مستحب فأين الكراهة.
وربّما يقال بأن صحيحة أبي أيوب المتقدّمة غير ظاهرة في حج الإسلام وكلامنا في حج الإسلام.
وفيه : أن الصحيحة وإن لم يقع فيها التصريح بكون الحج الموصى به حج الإسلام ولكن يظهر من الذيل أنه حج الإسلام ، لظهور قوله : «وإن كان لها مال فلتحج من مالها» في الاجتزاء بالتبرع ، ولا يكون ذلك إلّا في مورد حج الإسلام ، لأنّ الإيصاء بالحج وإخراجه من الثلث لا يسقط بالتبرع لعدم العمل بالوصية ولو تبرع ألف متبرع ، بخلاف حج الإسلام فإنه يسقط بالتبرع ويوجب فراغ ذمّة الميت المتبرع عنه ، ولا يبقى مجال للعمل بالوصية حينئذ لارتفاع موضوعها. وبعبارة واضحة : الصحيحة صريحة في تفريغ ذمّة الميت بالتبرع عنه مع أن الوصية لا تسقط به فيكشف ذلك عن كون الحج الموصى به هو حج الإسلام.
ومن جملة الروايات الدالّة على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت صحيحة حكم ابن حكيم «إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة إلى أن قال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجّه» (١) وهي صريحة في الإجزاء مع كون النائب غير صرورة ، ومعنى الإجزاء عنهما الإجزاء عن المنوب عنه وتفريغ ذمّته وترتب الثواب على عمل النائب.
ومنها : الروايات الدالّة على سقوط الحج والاجتزاء بالتبرع (٢) ، ولا يمكن حملها على الصرورة ، لأنّه إذا كان النائب صرورة ذا مال يجب الحج عن نفسه.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٧٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ١٩٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٥.