.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب والمستحب من هذه الجهة فإنه مرتهن بالحج مطلقاً.
وأمّا بالنسبة إلى حكم الرجوع والدخول إلى مكّة ثانياً ففيه تفصيل ، لأنه تارة نلتزم بأنّ العمرة الثانية هي عمرة جديدة مفردة وغير مرتبطة بالحج ، وإنما هي واجبة مستقلّة كما مال إلى ذلك في الجواهر ، وأُخرى نلتزم بأن العمرة الثانية هي المرتبطة بالحج كما هو الصحيح على ما تقدّم فإن قلنا بالأوّل فلا كلام ، وإنما يجب الإتيان بالعمرة الثانية لدخول مكّة.
وإن قلنا بالثاني وفساد العمرة الاولى وعدم قابليتها للارتباط والاتصال بالحج للفصل بينهما فحينئذ يفترق الحج الواجب عن المستحب ، لأنّه لو كانت العمرة الأُولى فاسدة وملغاة وملحقة بالعدم فكأنه لم يعتمر ، فإنّ كان الحج مستحباً لا يجب عليه الإتيان بالعمرة الثانية ، وما دلّ على وجوب إتمام الحج والعمرة وإن كان الحج مستحباً إنما هو فيما إذا لم يخرج من مكّة ، وأمّا إذا خرج منها وفسدت عمرته على الفرض بالفصل بينهما فلا وجه لوجوب الإتيان بالعمرة الثانية عليه لفرض عدم وجوب الحج عليه ، وما أتى به من العمرة محكوم بالعدم ، فلا موضوع لوجوب اتصالها بالحج.
وقد استظهرنا من النصوص (١) أن العمرة الثانية هي المرتبطة بالحج كما عرفت وحيث إن الحج مستحب له يجوز له رفع اليد عنه ، بل يمكن أن يقال : إن الأمر كذلك في الواجب الموسع كالإجارة الموسعة أو النذر المطلق ونحوهما فله التأخير وعدم لزوم العود.
وبالجملة : لزوم العود إلى مكّة محرماً بالعمرة الثانية يبتني على كون العمرة الثانية هي عمرته المرتبطة بالحج وأن الاولى قد فسدت بالفصل بشهر فحينئذ لا يجب عليه العود إذا كان الحج مستحبّاً أو كان واجباً موسعاً ، وأمّا إذا قلنا بأن العمرة الثانية واجبة بالاستقلال وغير مرتبطة بالحج فيجب عليه العود محرماً لتفريغ ذمّته من هذا الواجب الاستقلالي.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢.