وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة بناءً على ما هو الأقوى (*) من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً (١).
______________________________________________________
نعم ، مرسل حفص وأبان : «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام» (١) ظاهر في عدم وجوب الإحرام لقاطن مكّة إذا رجع في شهر الخروج ، بناءً على أن مورد المرسل أهل مكّة ، ولكنّه غير صالح لرفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة المطلقة ، لضعفه بالإرسال.
وقد ورد في بعض النصوص أن الصادق (عليه السلام) خرج من مكّة إلى الربذة لمشايعة والده الباقر (عليه السلام) ثمّ دخل مكّة حلالاً (٢).
فربّما يتوهّم من إطلاق ذلك جواز الدخول محلّاً وإن لم يسبق منه العمرة أو أتى بها وتحقق الفصل بأزيد من شهر ، ولكن هذا الفعل الذي صدر منه (عليه السلام) لا إطلاق له ، إذ لعلّه كان معتمراً قبل ذلك ولم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر.
والحاصل : لا ريب في عدم جواز الدخول إلى مكّة محلا ، لأنّ المستفاد من الروايات الشريفة أن مكّة (زادها الله شرفاً وعزّاً) لها كرامة وحرمة لا يجوز الدخول إليها إلّا محرماً ملبياً بالحج أو العمرة ، وجواز الدخول محلا مختص بمن أتى بالعمرة سابقاً ولم يتجاوز الشهر ، وأمّا من لم يسبق منه عمرة أصلاً وخرج وأراد الدخول يجب عليه الإحرام سواء رجع في يومه وساعته أم لا ، قريباً أو بعيدا.
(١) قد ذكرنا في بحث العمرة أن الأظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ولا عبرة بعشرة أيّام ، فإن أتى بها ثانياً قبل مضي شهر بعنوان عمرة التمتّع فلا مشروعية لها ، لأنّ حج التمتّع ليس فيه إلّا عمرة واحدة والمفروض إتيانها.
__________________
(*) فيه إشكال ، نعم لا بأس به رجاء.
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥١ ، ح ٤ ، ٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٤ ، ٥.