.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع : أن العبرة بفوات الموقفين ، واختلف القائلون بفوات الموقفين على أقوال أيضا.
أحدها : أن الميزان خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمّى منه.
ثانيها : أن العبرة بخوف فوت الواجب من الوقوف وهو من الزوال إلى الغروب وهو الوقوف الاختياري.
ثالثها : فوات الاختياري والاضطراري من عرفة.
رابعها : أنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والإتمام.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فإنها مختلفة غاية الاختلاف ، فيقع الكلام تارة فيما يقتضيه القاعدة وأُخرى فيما يقتضيه النصوص ، فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها واختلافها أو لعدم ظهورها فالمتبع حينئذ هو القاعدة.
أمّا الأوّل : فلا ريب أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز العدول مطلقاً ووجوب حج التمتّع عليه ابتداءً أو إتماماً إذا شرع فيه كما دلّت عليه الآية المباركة الآمرة بإتمام الحج والعمرة كقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (١) ، فالوظيفة الفعلية الأولية هي حج التمتّع ولا ينتقل فرضه إلى واجب آخر إلّا بدليل ، وعليه لو فرضنا أنه لا يتمكن من إتيان حج التمتّع وإتمامه يستكشف عدم وجوب الحج عليه فينقلب ما أتى به إلى عمرة مفردة أو أنه يحكم ببطلانه ، فإن الانقلاب يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
وأمّا الثاني : فالنصوص الواردة في المقام على طوائف :
الطائفة الأُولى : الروايات الدالّة على أن العبرة بخوف فوت الوقوف بعرفة.
فمنها : معتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي ، قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لا بأس للمتمتِّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.