.................................................................................................
______________________________________________________
لا نظر لهما إلى عدم تمكن الحائض من الطواف لأجل حيضها ، بل تنظران إلى ضيق وقت الحج بزوال الشمس يوم التروية أو بآخر زمان يمكن فيه إدراك النّاس بمنى فلا تشرع المتعة بعد ذلك ، فلو فرضنا أن الحائض قد سعت قبل زوال الشمس من يوم التروية وأخرت طوافها إلى ما بعد الوقوفين على ما دلّت عليه صحيحتا العلاء وعجلان فالصحيحتان لا تدلان على بطلان ذلك ، بل إن مقتضى صحيح ابن بزيع أن المرأة إذا حاضت يوم التروية بعد صلاة الطواف فزالت الشمس فلا متعة لها ، كما أن مقتضى صحيح مرازم أن الحائض إذا طهرت وطافت وصلت ولكنّها لا تدرك النّاس بمنى إذا سعت أنه لا متعة لها وينقلب حجها إلى الإفراد ، فلا فرق بين من عليها السعي فقط ومن عليها الطواف والسعي ، وحينئذ فإطلاقهما يقتضي ثبوت ذلك حتى إذا كانت متمكنة من الإتيان بالوظيفة بعد ظهر يوم التروية أو ليلة عرفة وأمكنها اللحوق بالنّاس في عرفات ، فيعارض ما دلّ على جواز الطواف وإتيان عمرة التمتّع ما دام يمكن لها درك الموقف ، فلا بدّ من حمل الصحيحين على التقيّة.
وإن رفعنا اليد عن الإطلاق وقيدناه بعدم تمكن الحائض من الوقوف إذا لم تذهب يوم التروية إلى منى كان حال الحائض حال سائر النّاس ، فإن العبرة في جواز تكميل عمرة التمتّع وعدمه بدرك الموقف وعدمه كما في صحيح جميل وصحيح الحلبي المتقدِّمين (١) ، فلو فرضنا أنها لا تتمكّن من الموقف إذا أتمت عمرتها فطبعاً تذهب متعتها ، وعلى كل تقدير فلا تعرض في الصحيحتين لحكم الحائض من جهة عدم تمكنها من الطّواف الذي هو محل الكلام.
__________________
(١) في ص ٢٣١ ، ٢٣٢.