.................................................................................................
______________________________________________________
إسحاق عن سعيد الأعرج إلى قوله : «فلتستأنف بعد الحج» (١) ، والرواية بكلا طريقيها ضعيفة ، فإنّ إبراهيم الواقع في السند إن كان هو النهاوندي فهو ضعيف وإن كان غيره فمجهول. على أن الطريق الأوّل فيه إرسال والطريق الثاني فيه محمّد بن سنان ، هذا مضافاً إلى أنها لا تدل على بطلان الأشواط الثلاثة وعدم جواز إتمامها بأربعة أشواط بعد الطهر فيما إذا تمكنت من ذلك ، بل هي تدل على وجوب العدول إلى الحج ، وموردها من لا يتمكن من الطواف قبل الحج ، وهو خارج عن محل الكلام كما هو المفروض في الرواية فيمن حاضت بعد أربعة أشواط.
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، قال : «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر» (٢).
ورواه الشيخ الكليني عن إسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله : «فمتعتها تامّة» (٣) ، فإن الرواية تدل بمفهومها على عدم تمامية المتعة لها إذا طافت أقل من أربعة أشواط ولكنّها ضعيفة بأبي إسحاق صاحب اللؤلؤ كما عن الشيخ وبإسحاق بياع اللّؤلؤ كما عن الكليني ، وبالإرسال. على أن موردها أيضاً من لا تتمكن من الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز إتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك.
ومنها : ما رواه الشيخ الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : «سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٦ / أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤٦ / أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٥٤ / أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٢ ، الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٣.