.................................................................................................
______________________________________________________
شاء الله (١).
توضيح ذلك : أنه قد تقدّم (٢) أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضّأ بطل طوافه بخلاف النافلة ، وهذا يقتضي البطلان بحدوث الحيض لا محالة ، على أن الحائض لا تخلو أيّام حيضها من سائر الأحداث ، فإذن تحمل الرواية على النافلة ، وكأن الحكم بالبطلان على ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، هذا ولو فرضنا أن الصحيحة كانت معارضة لتلك الروايات فبما أن الطواف عمل واحد وتعتبر فيه الموالاة فلا مناص عن القول بالبطلان ولا سيما إذا كان الفصل بأيّام كما هو المفروض في المقام. هذا ومع ذلك فالأحوط هو الإتمام بعد الطهر والإتيان بطواف كامل ، ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام.
الصورة الثانية : أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط ولم يسع الوقت لإتمام الطّواف بعد الطهر أو استئنافه ، وهذا يدخل في المسألة السابقة فتعدل إلى حج الإفراد على المشهور ، وتتخير بينه وبين إتمام العمرة بدون طواف وتقضي الطّواف بعد رجوعها إلى مكّة وبعد الموقفين على المختار ، ولا فرق في ذلك بين القول بجواز فصل الحيض بين الأشوط وعدمه ، فإن جواز الفصل في نفسه لا يقتضي جواز تأخير بعض الأشواط عن الوقوفين مع عدم دليل على ذلك ، وحيث لا دليل في المقام فيتعيّن العدول إلى الإفراد أو التخيير بينه وبين إتمام العمرة من دون طواف وقضائه بعد ذلك ولكن ظاهر كلام الصدوق (٣) (قدس سره) هو جواز الإتمام في هذه الصورة أيضاً ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
الصورة الثالثة : أن يطرأ الحيض بعد إكمال الشوط الرابع ، والمشهور فيها صحّة الطواف والعمرة فتتم طوافها بعد الطهر قبل الحج في سعة الوقت وبعد الوقوفين
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١٣٨٠.
(٢) بل يأتي في شرائط الطواف مسألة ٢٨٥ من شرح المناسك.
(٣) كما في المختلف ٤ : ٣٤٨ المسألة ٢٩٢.