.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، ورد في رواية واحدة ضعيفة أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أحرم من مسجد الشجرة (١) ، ولكنها غير دالّة على أنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) عيّنه ميقاتاً وإنما تحكي فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأنه أحرم من نفس المسجد ولا ريب في جواز ذلك ، فلا تدل هذه الرواية على قصر الميقات بالمسجد خاصّة ، فالروايات الدالّة على أن الميقات ذو الحليفة باقية على إطلاقها وسالمة من التقييد.
ولإثبات ما نقول لا بدّ لنا من استعراض الأخبار وهي :
صحيح معاوية بن عمّار ، وجاء فيه «ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة» (٢) ، وفي صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟» (٣) ، وفي صحيح ابن سنان «فيكون حذاء الشجرة» (٤) ، وفي صحيح إبراهيم بن عبد الحميد «يعني الإحرام من الشجرة» (٥). والملاحظ من هذه الأخبار أن المذكور فيها ذو الحليفة والشجرة ومن ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد.
أمّا التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلّا في رواية واحدة دلّت على أنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) أحرم من مسجد الشجرة ، وهو لا يدل على تعيينه ميقاتاً كما بيّنا مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ، إلّا أنه مع ذلك كلّه لا بدّ من الإحرام من مسجد الشجرة واعتباره ميقاتاً لروايتين :
الأُولى : صحيحة علي بن رئاب «فقال : (عليه السلام) إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» (٦).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣١١ / أبواب المواقيت ب ١ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ٣١٦ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.
(٤) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٧ ح ١.
(٥) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.
(٦) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٧.