.................................................................................................
______________________________________________________
الميقات نفس المسجد ، وذلك لأنّ المسجد أُخذ مبدأ لا ظرفاً كما عرفت.
ويدلُّ عليه أيضاً صحيح يونس بن يعقوب ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل أي غسل الإحرام وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة» (١).
والرواية مسندة معتبرة لا مرسلة ، ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ، وهي بإطلاقها لترك الاستفصال فيها تشمل إحرام العمرة من مسجد الشجرة أيضاً ، وذكر الإهلال بالحج في الرواية لا يوجب اختصاصها بإحرام الحج من المسجد الحرام ، لأنّ حج التمتّع اسم لمجموع العمرة والحج ويصح إطلاق الحج على عمرة التمتّع ، فلا قصور في شمول الرواية لإحرام العمرة من مسجد الشجرة ، بل شمولها لإحرام العمرة من مسجد الشجرة أولى ، إذ يبعد جدّاً خلو القوافل المتوجهة من الشجرة إلى مكّة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك ، ومعه لا يصح السكوت عن بيان حكمها.
وقد يستفاد وجوب الإحرام من خارج المسجد على الحائض والنفساء وعدم جواز تأخير الإحرام لهما إلى الجحفة من قضية أسماء بنت عميس لمّا نفست بمحمّد بن أبي بكر في البيداء ، وهو خارج مسجد الشجرة ، فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بأن تحرم وتلبِّي مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه ، كما في صحيحة معاوية ابن عمّار وصحيحة زرارة (٢) ، فتكون حالها كالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه من حيث الإحرام من هذا المكان وعدم تأخيره إلى الجحفة أو إلى ميقات آخر.
وأمّا إذا قيل بلزوم الإحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنه مع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠١ / أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ١ ، ١٣ : ٤٤٢ / أبواب الطواف ب ٩١ ح ١.