فرض أهل مكّة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجِعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما ، والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام.
______________________________________________________
فيعتبر القرب إلى مكّة وبين الحج فبالقرب إلى عرفات ، إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحج من المواقيت؟ وجوه وأقوال ، والمشهور هو الأوّل ، وذهب بعضهم إلى الثاني ، وبه صرّح الشهيد في اللّمعة (١) ونقله في المدارك (٢) عن المحقق في المعتبر (٣) ولكن ذكر صاحب الحدائق أنه لم يجده فيه بل استظهر من كلامه القرب إلى مكّة (٤) وعن الشهيد الثاني في المسالك الثالث (٥).
والصحيح ما ذهب إليه المشهور لتصريح الروايات بذلك ولم يذكر في شيء منها القرب إلى عرفات ، فمن كان منزله أقرب إلى مكّة من سائر المواقيت فميقاته منزله ، وهو المعبر عنه في النصوص بدويرة أهله. نعم ، تلاحظ المسافة بين مجموع المواقيت ومنزله ، فإذا كانت مسافة منزله أقل من مسافة مجموع المواقيت فميقاته منزله ، وإذا كانت مسافة بعض المواقيت أقل فميقاته ذلك الميقات أو ميقات آخر لا منزله ، مثلاً إذا كان منزله أقل من مرحلتين إلى مكّة المكرمة فميقاته منزله ، وإذا كان منزله أكثر من مرحلتين فميقاته أحد المواقيت المعيّنة القريبة كقرن المنازل ، فإنه يبعد
__________________
(١) الرّوضة البهيّة ٢ : ٢١٠.
(٢) المدارك ٧ : ١٩٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٨٦.
(٤) الحدائق ١٤ : ٤٥١.
(٥) المسالك ٢ : ٤١٦.