.................................................................................................
______________________________________________________
فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج؟ الحديث» (١).
ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكّة وكلامنا في المتوطن.
وفيه : ان المجاورة أعم من الاستيطان ، ولم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلداً وطناً له وكذلك يشمل الإقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان ، وقد استعمل في القرآن في غير المؤقت كقوله تعالى (قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) (٢) نعم لا يصدق المجاور على من كان مولوداً في بلد ويستمر في الإقامة والسكنى.
والحاصل : عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا.
وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكّة ، فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق وإلّا فلم يبق إطلاق في البين ، لأنّ لكل إطلاق قدراً متيقّنا ، وإذن لا مانع من الأخذ بإطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلّا إذا قام إجماع على الخلاف ولم يقم.
الرواية الثانية : صحيحة عبد الرحمن ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني أريد الجوار بمكّة فكيف أصنع؟ فقال إذ رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج» (٣) والحديث طويل وهو ظاهر صدراً وذيلاً في أن الجعرانة ميقات لأهل مكّة (٤).
ثمّ إن المصنف ذكر أن الإحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة وإلّا فيجوز لهم الإحرام من المواقيت ، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول الزمان.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٨ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٦.
(٢) الرعد ١٣ : ٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٧ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥.
(٤) الجِعرانة بكسر أوّله وهي ماء بين الطائف ومكّة ، وهي إلى مكّة أقرب. معجم البلدان ٢ : ١٤٢.