فإنها منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد ، فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثمّ أُطلق على الموضع ، ويقال : نصفه في الحل ونصفه في الحرم ، والجِعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال ، والتنعيم موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكّة ، ويقال : بينه وبين مكّة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة ، كذا في مجمع البحرين ، وأمّا المواقيت الخمسة فعن العلّامة (رحمه الله) في المنتهي أن أبعدها من مكّة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل من مكّة ، ويليه في البعد الجُحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان ، وقيل : إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
______________________________________________________
قوله : «بل لكل عمرة مفردة» العمرة المفردة لمن أراد العمرة وحدها من مكّة ، وأمّا النائي الخارج من مكّة فميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة كما سيأتي في المسألة السادسة ، ففي العبارة مسامحة واضحة.
وكيف كان ، الذي يدل على أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة إنما هو روايتان :
الأُولى : صحيحة جميل ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة» (١).
وربّما يشكل الاستدلال بها من جهتين :
إحداهما : أنها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج ، وكلامنا في مطلق العمرة المفردة فالتعدي يحتاج إلى الدليل.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.