.................................................................................................
______________________________________________________
العمل ولو كان ذلك للنذر ، ولا يضر عدم رجحانه قبل النذر ، بل ولو كان مرجوحاً قبله فالرجحان الناشئ من قبل النذر كاف.
وأُشكل عليه بأن لازم ذلك انعقاد النذر إذا تعلق بالحرام أو المكروه.
وأجاب عنه في المتن بأنه إنما نقول بصحّة النذر وانعقاده فيما إذا قام الدليل على الجواز فنستكشف من الدليل كونه راجحاً بشرط النذر ، وما لم يدل دليل على الجواز لا يمكن إثبات رجحانه بالنذر ، وحيث قام الدليل على جواز نذر الإحرام قبل الميقات نستكشف منه رجحانه بالنذر ، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم ، وهذا بخلاف باقي المحرمات والمكروهات ، فإن إطلاق دليل الحرام أو عمومه يكفي في عدم الرجحان حتى يتعلق النذر به. وبالجملة : إنما نقول بصحّة النذر في المقام لقيام الدليل على صحّة النذر.
وأُورد عليه بأن ذلك غير معقول لاستلزامه الدور ، لأنّ صحّة النذر متوقفة على الرجحان والرجحان متوقف على صحّة النذر وهذا دور واضح.
وفيه : أن المتوقَف عليه يغاير المتوقِف عليه فلا دور ، لأنّ صحّة النذر وإن كانت متوقفة على رجحان متعلقه ولكن رجحان المنذور غير متوقف على صحّة النذر ، بل إنما يتوقف على نفس النذر. وبعبارة اخرى : مشروعية النذر تتوقف على نفس النذر وفي علم الله ثابت أنه متى التزم المكلف على نفسه شيئاً يكون ذلك راجحاً فيجب الوفاء به لأنّ متعلقه مشروع ، هذا كلّه بناءً على تطبيق الروايات على القاعدة.
ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى التطبيق المذكور ، ونلتزم بالتخصيص في المورد بدعوى أن لزوم الرجحان في متعلق النذر ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص ، وإنما هو حكم شرعي تعبدي يقبل التخصيص ، فيمكن الالتزام بوجوب الوفاء بالنذر في مورد نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم في السفر وإن كان الرجحان فيهما ناشئاً من قبل النذر ، لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من النص.
وبتعبير آخر : لو اعتبرنا الرجحان النفسي في متعلق النذر فلا محيص عن التخصيص بالنص الوارد في الموردين ، وإن اعتبرنا مطلق الرجحان ولو كان الرجحان ثابتاً في